الشهيد الأول

338

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو طلب الدية تخيّر مولى كلّ واحد بين دفع عبده أو ما يساوي جنايته منه ، وبين فكَّه بالأقلّ على رأي ، وبالأرش على رأي . ولو قتل بعضا ردّ كلّ باق عشر الجناية ، فإن قصر عن قيمة المقتولين أتمّ مولى المقتول ما يعوز بعد إسقاط ما يصيبهم من الجناية . [ المطلب الخامس في شرائط القصاص ] المطلب الخامس في شرائط القصاص وهي خمسة : [ الشرط الأوّل : كون القتيل محقون الدم ] [ الشرط ] الأوّل : كون القتيل محقون الدم فلا يقتل المسلم بالمرتدّ والحربي والزاني المحصن واللائط والهالك بسراية القصاص أو الحدّ ولا دية ، وهؤلاء معصومون بالنسبة إلى الكافر ، ومن عليه القصاص معصوم في حقّ غير المستحقّ ، فيقتصّ منه لو قتله .

--> ( 1 ) تقدّم في ج 3 ، ص 400 .